التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - احكام عامة · المادة 25:-

المادة 31من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 31:- أ- مع مراعاة احكام المادة( 24 ) من هذا القانون، يحضر استعمال الابنية والاراضي التي يملكها المشروع الاقتصادي المصدق والتي جرى اعفاؤها من ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) وفقا لاحكام هذا القانون في اي مشروع آخر الا بعد الحصول على موافقة اللجنة ودفع تلك الضريبة عنها كما لو انها لم تمنح الاعفاء اصلا. ب- اذا ظهر بأن الابنية والاراضي المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة قد استعملت في مشروع غير المشروع الاقتصادي المصدق دون الحصول على موافقة اللجنة فيتوجب دفع مثلي ضريبة الابنية والاراضي داخل المناطق البلدية (المسقفات) المترتبة عليها وفقا لاحكام الفقرة( أ ) المشار اليها. ج- تدفع الضريبة المتحققة بمقتضى اي من الفقرتين( أ) و(ب ) من هذه المادة خلال تسعين يوما من تاريخ تبليغ قرار اللجنة بشأنها.

الإحالة

المادة 31 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية