التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن - احكام عامة · المادة 25:-

المادة 32من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3200، ص 32
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3200ص 328 حزيران 1984

المادة 32:- أ- لا تسري احكتام المواد( 7)و (8)و(10)و(11)و(12)و (14)و( 16 ) من هذا القانون علىالقرارات التي اصدرها مجلس الوزراء قبل العمل بموجبه. ب- يستمر أي مشروع جرت الموافقة على اعتباره اقتصاديا او اقتصاديا مصدقا بمقتضى احكام قانون تشجيع الاستثمار رقم( 53 ) لسنة 1972 والتعديلات التي طرأت عليه بالاستفادة من جميع الاعفاءات من الرسوم والضرائب التي منحت بموجب ذلك القانون دون ان يمنح اي زيادة في الاعفاءات من الرسوم والضرائب الورادة في هذا القانون.

الإحالة

المادة 32 من قانون تشجيع الاستثمار - المؤقت - رقم 6 لسنة 1984 (الجريدة الرسمية، العدد 3200، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية