التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · التعويض

المادة 16من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

الاحوال التي يجوز عدم دفع تعويض منها المادة 16 - 1- لا يدفع تعويض عن أي كلب او قط او قرد يذبح وفاقاً لأحكام هذا القانون. 2- يجوز الامساك عن دفع التعويض كله او بعضه عن أي حيوان يذبح بمقتضى أحكام هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف أحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او فرض او أعطي بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ، ولا يدفع تعويض عن أي حيوان يذبح اذا كان مصاباً بمرض حينما جلب الى البلاد او اذا اصيب بمرض قبل ان يعاينه الطبيب البيطري او المأمور في المرفأ او في مكان الدخول او اذا كان قد جلب الى البلاد خلافاً لأحكام هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او فرض او اعطي بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه.

الإحالة

المادة 16 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية