الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
الفصل الرابع
المناطق الموبوءة
أعلان المناطق الموبوءة
المادة 17-
1- يجوز ان تعلن أية منطقة او قرية او مكان منطقة موبوءة بمقتضى الاحكام التالية من هذه المادة اذا اقتنع المفوض باصدار
ذلك الاعلان بأن ثمة مرضاً منتشراً في تلك المنطقة او القرية او المكان او في اي قسم منه ( او منها ) او أن مرضاً
قد تفشى مؤخراً.
2- يجوز لمدير البيطرة بأمر او أعلان يصدره وينشره في الجريدة الرسمية أن يعلن أية منطقة من المناطق منطقة موبوءة
أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
3- يجوز لأي طبيب بيطري أن يعلن أية قرية من القرى منطقة موبوءة أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون بارسال أعلان
بذلك الى مختار تلك القرية ومن ثم يترتب على المختار ان يتخذ في الحال التدابير التي يراها عملية لتعميم الاعلان في
القرية، وعندما يبلغ الطبيب البيطري الاعلان كما تقدم يترتب عليه ايضاً أن يبلغ نصوصه وأحكامه الى الحاكم الاداري
والى مدير البيطرة ومن ثم يتخذ مدير البيطرة التدابير التي يراها ملائمة ويجوز أن ينشر الأعلان في الجريدة الرسمية
خلال عشرة أيام من تبليغه للمختار ( الا اذا كان الاعلان قد الغي من قبل).
4- يجوز لأي طبيب بيطري أن يعلن أي مكان منطقة موبوءة أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون بتبليغ أعلان بذلك الى
مشغل ذلك المكان او الساكن فيه فاذا لم يكن ثمة من يشغله او يسكن فيه يبلغ الاعلان الى المالك.
5- يجب أن يتضمن التصريح الصادر بمقتضى الفقرات السابقة المرض المتفشي وموقع المنطقة الموبوءة وحدودها او ان يذكر
فيه اسم القرية حسب مقتضى الحال.
6- دون اجحاف بالصلاحية المخولة لمدير البيطرة في تعديل او ألغاء أي أعلان صدر بمقتضى الفقرة ( 2) وللطبيب البيطري
في تعديل او ألغاء اي أعلان صدر بمقتضى الفقرتين ( 3 و 4 ) يجوز لوزير الزراعة أن يعدل او يلغي الاعلان الصادر من
قبل مدير البيطرة كما يجوز لمدير البيطرة ان يعدل او يلغي الاعلان الصادر من الطبيب البيطري بالصورة التي يجوز فيها
الغاء او تعديل الاعلان من الموظف الذي أصدره.