الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
الاحكام السارية على المناطق الموبوءة
المادة 18-
1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة ( 3) تسري الاحكام التالية على المناطق الموبوءة:-
أ- لا يجوز لأي شخص ان ينقل أي حيوان من تلك المنطقة او يدخله اليها الا بتصريح تحريري يصدره الطبيب البيطري وفاقاً
للشروط التي قد تدرج في ذلك التصريح.
ب- يجب على أصحاب الحيوانات في تلك المنطقة أن يرعوها او يبقوها بعيدة عن الطرق العامة.
جـ- يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان في تلك المنطقة بعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات الاخرى
او نقله خلال مدة معينة من تلك المنطقة الى مكان آخر وفاقا لما يوعز به.
د- يجوز للطبيب البيطري او لمفتش المواشي أن يوعز بوسم أي حيوان في تلك المنطقة بالوسمات التي يراها ملائمة.
هـ- لا يجوز لأي شخص أن يغادر تلك المنطقة الا بعد أن يكون قد راعى التعليمات الخاصة او العامة المتعلقة بمنع انتشار
المرض التي قد يصدرها بهذا الشأن الطبيب البيطري او مفتش المواشي.
و- اذا نفق حيوان من مرض فأنه يجب على صاحبه أن يحرق جيفته في الحال او أن يدفنها على عمق لا يقل عن مترين تحت سطح
الارض ويشترط في ذلك أنه يجوز بموافقة الطبيب البيطري ومع مراعاة الشروط التي يفرضها ان ينقل جيفة الحيوان الى اي
مكان من اجل تحويلها علفاً للحيوانات او الطيور او أي منتوج آخر.
ز- لا يجوز نقل اي شيء استعمل من اجل حيوان مصاب بمرض او مشتبه بأنه مصاب بمرض في تلك المنطقة او حول ذلك الحيوان
او نقله او نقل اي نتاج من منتوجاته الى خارج المنطقة الا بعد الحصول على تصريح تحريري بذلك من الطبيب البيطري وفاقاً
للشروط المدرجة في ذلك التصريح.
2- كل من سمح بأهماله لحيوان بالهرب من منطقة موبوءة او بأن يسير ضالاً فيها يعتبر انه نقل ذلك الحيوان الهارب او
الضال من تلك المنطقة او أدخله اليها.
3- يجوز تعديل أحكام الفقرة (1 ) - اما بالاضافة اليها وأما بالحذف منها - او بالاستعاضة عنها ، كلها او بعضها ، بنظام
يصدر بمقتضى هذا القانون ، أما فيما يتعلق بالمناطق الموبوءة بصورة عامة وأما بأية منطقة موبوءة بصورة خاصة.
4- ان الصلاحيات المخولة في هذه المادة او بمقتضاها لا تجحف بأية صلاحيات أخرى مخولة في هذا القانون او بمقتضاه.