الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
الفصل الأول - تفسير أصطلاحات
المادة 2 -
أ- يكون للأصطلاحات والألفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا القانون ، المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:-
تعني عبارة ( الحاكم الاداري) محافظ العاصمة والمتصرف والقائم مقام.
وتنصرف عبارة ( مدير البيطرة والطبيب البيطري ومساعد الطبيب البيطري ومفتش المواشي ) الى الموظفين المعينين رسمياً
بهذه الصفة.
وتنصرف لفظة (حيوان ) الى المواشي والكلاب والقطط والقردة والأرانب والدواجن والاسماك.
وتعني لفظة ( الأبقار) العواليل والجواميس والبقرات والثيران والعجول والعجلات.
وتنصرف لفظة (جيفة أو ذبيحة) الى جيفة أو ذبيحة الحيوان وتشمل أي جزء من جيفته واللحم والعظام والجلود خاماً أو مدبوغاً
والحوافر والقرون والاصداف والصوف والسقط وسائر أجزائه الأخرى.
وتعني لفظة ( المرض):-
الطاعون البقري.
الحمى القلاعية ( الشقاق).
ذات الرئة البقرية المعدية.
السل بأنواعه.
الجمرة الخبيثة (الحمى الفحمية).
الجمرة العرضية (أبو ذراع ) ( بلاك كوورتر).
النزيف الدموي العفن ( التسمم الدموي).
حمى القراد بأنواعه.
الاجهاض البقري المعدي.
حمى الماعز ( الحمى المالطية).
بروسيلوسيز الضأن والماعز والخنازير.
النزلة الصدرية البقرية الخبيثة.
حمى الرشح الخبيث في البقر.
ليبتوسبيروسيز في البقر.
الرعام (جلاندرز).
جدري الحيوانات.
الجرب بأنواعه.
حمى الخنازير.
مرض الجمرة (الخنازير).
خناق الخيل (سترانجلز).
التهاب الأوعية الليمفاوية.
تقرح الأوعية الليمفاوية.
البجل (مرض الجماع) ( دورين).
تريبانوسومياسس ( مرض الذباب وغيره).
مرض البسيتاكوز في الببغاء.
الدودة الكبدية في الحيوانات.
مرض الخيل الافريقي.
مرض الجعام.
مرض اللسان الأزرق.
مرض لشمانيا الكلاب.
مرض كوليرا الطيور.
مرض طاعون الطيور.
مرض بروسياوزير الضأن والماعز والخنازير.
مرض تيفوئيد الطيور.
مرض الاسهال الابيض في الطيور.
طاعون الدجاج الكاذب ( مرض نيوكاسل).
كوكسيديا الحيوانات والطيور.
التهاب الحنجرة والقصبة المعدي.
وسواها من الأمراض المعدية والسارية التي يعلن عنها وزير الزراعة في الجريدة الرسمية بأنها داخلة تحت لفظة (مرض )
تنفيذاً للغاية من هذا القانون.
وتعني لفظة (العلف) الحشيش اليابس والحبوب والتبن بأنواعه والقش وغير ذلك من المواد التي تستعمل عادة في علف الحيوانات.
وتعني لفظة (فرشة) القش وسائر المواد التي تستعمل عادة فرشاً للحيوانات او تفرش تحتها أو حولها بصورة أخرى.
وتشمل لفظة ( صاحب ) - بالنسبة لأي حيوان أو جيفة أو ذبيحة أو لحم أو مواد أو منتجات حيوانية أو فرش أو زبل أو علف
باستثناء الغايات المدرجة في المادة (15) من هذا القانون - أي شخص يكون أو يتظاهر بأنه صاحب ذلك الحيوان أو الجيفة
أو الذبيحة أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات الحيوانية ، إما منفرداً واما بالأشتراك مع غيره أو
وكيل أي شخص ممن ذكر أو الشخص الذي توجد في حيازته أو تحت أشرافه أو مراقبته أو يملك حق التصرف فيها أو تكون له منفعه
في الحيوان أو الجثة أو الذبيحة أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات الحيوانية ، أو الذي يسمح لذلك
الحيوان بالعيش أو البقاء في عقاره أو الذي يحفظ أو يبقي في عقاره الفرش أو الزبل أو العلف أو اللحم أو الذبيحة أو
المواد أو المنتجات الحيوانية حسب مقتضى الحال. ويعتبر مشغل أي عقار أو سائق سيارة أو مركبة أو ربان سفينة أو قائد
أية طائرة قد يوجد فيها الحيوان أو الجيفة أو الذبيحة أو اللحم أو الفرشة أو الزبل أو العلف أو المواد أو المنتجات
الحيوانية أنه صاحبها ما لم يثبت أن ثمة شخصاً آخر في المملكة هو صاحبها ويقيم الدليل على ذلك.
وتنصرف لفظة ( صاحب) أيفاء بالغايات المقصودة من المادة ( 15) الى الشخص الذي يكون من حقه بيع الحيوان قبل ذبحه مباشرة
لولا القيد الذي يكون قد فرض في هذا القانون أو بموجبه أو في أي نظام صادر بمقتضاه باعتبار أن الحيوان غير مرهون أو
محجوز أو خاضع لاي التزام آخر مشابه لما ذكر.
وتعني لفظة (الدواجن) الطيور الداجنة ، الدجاج والبط والاوز والحمام ودجاج فرعون والدجاج الرومي (ديك الحبش) وطيور
الزينة وغيرها مما يعينها وزير الزراعة في الجريدة الرسمية.
وتعني لفظة (المواشي) الابقار والضأن والماعز والجمال والخيل والبغال والحمير والخنازير.
وتفيد عبارة ( مفتش المواشي) الشخص الذي يشغل منصب مفتش مواشي وأي شخص يعينه وزير الزراعة ، أو أي شخص مفوض من قبله
كتابة للاضطلاع بمهام مفتش مواشي من أجل غايات هذا القانون.
وتنصرف عبارة ( الطبيب البيطري) الى مدير البيطرة وأي طبيب بيطري او مساعد طبيب بيطري وأي شخص آخر يكون مجازاً بمقتضى
قانون الاطباء البيطريين بممارسة الطب البيطري الجراحي في المملكة ويشغل منصباً حكومياً يصرح وزير الزراعة بأعلان
ينشر في الجريدة الرسمية أنه منصب يكون من يشغله مسؤولاً بعبارة (طبيب بيطري ) أيفاء بالغايات المقصودة من هذا القانون.
ب- يجوز لوزير الزراعة أن يعدل - بأمر يصدره وينشره في الجريدة الرسمية - تعريف لفظة ( حيوان) أو ( مرض) أو ( دواجن
) أو (مواشي) باضافة أي حيوان أو طير أو مرض اليه، أو بحذفه منه وفاقاً لمقتضى الحال.