الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
الفصل الثاني
اتخاذ التدابير لمكافحة المرض
الاخبار عن الحيوانات المريضة وعزلها
المادة 3-
كل من كان في حيازته أو عهدته حيوان مصاب بمرض او يشتبه بأنه مصاب بمرض او ينقل اي ضرور يجب عليه في الحال رعاية للمصلحة
العامة ان يتخذ التدابير التالية بوجه السرعة الممكنة:-
1- أن يبلغ الاصابة الى مختار القرية او شيخ العشيرة التي يكون موجوداً فيها او في أراضيها ذلك الحيوان وأذا كان الحيوان
موجوداً ضمن منطقة بلدية فالى الطبيب البيطري وأذا لم يكن ثمة طبيب بيطري فالى مدير ادارة البلدية ، وأذا كان الحيوان
موجوداً ضمن منطقة أختصاص مجلس محلي او أية سلطة محلية أخرى فالى الموظف المسؤول عن هذه الشؤون او الى اقرب مأمور
درك او بيطرة او حاكم أداري.
2- أن يعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات غير المصابة بالمرض او غير المشتبه بأنها مصابة بمرض.
3- أن يربط الحيوان او أن يبقيه في مكان مسور. ويشترط في ذلك أنه أذا كان الشخص الذي في حيازته او عهدته الحيوان مسافرًا
بحراً فيقتضي عليه ان يبلغ الاصابة للمراجع الجمركية في أي مرفأ من مرافئ المملكة او أن يبلغ المحجر البيطري، اما
أذا كان مسافراً براً فيقتضي عليه أن يبلغ الاصابة الى أقرب مأمور مركز أمن.