الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
الفصل الخامس - الانظمة
أنظمة
المادة 20-
1- يجوز لوزير الزراعة ان يصدر أنظمة لتنفيذ غايات هذا القانون واحكامه لا سيما ما يتعلق بالأمور التالية جميعها او
أي منها:
أ- مراقبة الحيوانات المصابة بمرض او المشتبه بأصابتها بمرض او المعرضة للأصابة بمرض او التي تكون بصورة خاصة معرضة
للاصابة بمرض او فحصها او حجرها ، او عزلها او تلقيحها او تطهيرها او نقلها او وسمها اوتغطيسها او تجربتها او ذبحها.
ب- تعيين وتنظيم طرق اتلاف الجيف او العلف او الفراش او الأوعية او الزبل او أية أشياء أخرى مما كان موجوداً في المكان
الموبوء او المنطقة الموبوءة او نقله منها او دفنه او معالجته او التصرف به.
جـ- حظر نبش الجيف المدفونة او تنظيم نبشها.
د- حظر تنقل الحيوانات او تنظيم نقلها او نقل الجيف او الفراش او الزبل او العلف داخل المملكة.
هـ- فرض الحجر الصحي على الحيوانات المريضة او المواد الحيوانية او المعرضة للأصابة او الصادرة او الواردة او على
الحيوانات التي كانت على أتصال بالحيوانات المريضة او التي تكون معرضة بصورة خاصة للأصابة بالمرض.
و- حظر استيراد اية حيوانات او أسماك او مواد حيوانية او جيف او فراش او زبل او علف الى المملكة الاردنية الهاشمية
او تصديرها منها وتعيين الشروط التي يجوز بموجبها الاستيراد او التصدير.
ز- تعيين كيفية تنظيف وتطهير الأبنية والاماكن التي تزرب او تحفظ فيها الحيوانات والاسواق العامة وساحات البيع الخاصة
وعقارات السكك الحديدية او المركبات التي توضع فيها الحيوانات او تحمل او تزرب فيها.
ح- فرض تطهير الأشخاص الذين كانوا على أتصال بالحيوانات المريضة او المشتبه بأصابتها بالمرض او الموجودين في منطقة
موبوءة وتطهير ثيابهم وأمتعتهم الشخصية او الاشخاص المستخدمين لهذه الحيوانات.
ط- تعيين رسوم ونفقات فحص المواد والمنتجات الحيوانية والاسماك والحيوانات او تلقيحها او تجربتها او أختبارها اوتغطيسها
او تطهيرها او ذبحها ، ورسوم أية شهادة او رخصة او تصريح او أي مستند آخر يعطى او يصدر وفاقاً لأي نظام صادر بمقتضى
هذا القانون او لعلف وزرب الحيوانات التي تحجز في حجر صحي و لفحص وتطهير جلود الحيوانات او اية اجزاء منها و النص
بصورة عامة على دفع وتحصيل النفقات والمصاريف التي تتحملها الحكومة بمقتضى هذا القانون.
ي- حظر أستيراد أية كائنات حية تسبب او تنقل المرض الى المملكة او تنظيم أستيرادها او أستعمالها فيها او
أستيراد أي طعم او لقاح او علاج بيطري او أي منتوج مشابه له يستعمل في مكافحة المرض او معالجة او تشخيص او صنع هذا
الطعم او اللقاح او استعماله في المملكة الاردنية الهاشمية.
ك- تعيين وتنظيم ذبح الحيوانات بما في ذلك فحصها ومعاينة الذبائح وأستعمال وأنشاء المسالخ واسواق الحيوانات وتنسيقها
ومحال عرض وبيع لحومها والاسماك والمواد الحيوانية الأخرى.
ل-تعيين وتنظيم اصدار الرخص والشهادات الصحية البيطرية فيما يتعلق بأنتقال الحيوانات ونقل الاشياء او الحيوانات او
المواد الحيوانية او الاسماك او غيرها من المواد الحية او عند استيرادها او أصدارها.
م- تعيين وتنظيم ضبط أي حيوان ارتكب بشأنه مخالفة ( او محاولة تهريب المواد الحيوانية ) ضد أحكام هذا القانون او أي
نظام صادر بمقتضاه او ضد أي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر
بمقتضاه وحجزه والتصرف به.
ن- تعيين الواجبات المترتبة على السلطات المحلية بمقتضى هذا القانون.
س- الاضطلاع بكل ما يؤول الى الحيلولة دون تفشي أمراض الحيوانات وتنفيذ غايات هذا القانون بوجه عام.
2- لوزير الزراعة حق أعفاء رسوم البيطرة للمؤسسات الحكومية والجيش العربي او قوات الحليفة او المؤسسات الخيرية او
الشركات و المؤسسات الاخرى بموجب نظام ينشر في الجريدة الرسمية.