التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام متفرقة

المادة 22من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

صلاحية القبض بلا مذكرة المادة 22- 1- أذا شوهد او وجد شخص وهو يرتكب مخالفة او أشتبه بأنه يرتكب مخالفة لهذا القانون او لأي نظام صادر بمقتضاه او لأي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او أعطي او فرض بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه ، يجوز لأي حاكم أداري او طبيب بيطري او مفتش مواشي او مأمور محجر او محافظ محجر او شرطي ان يوقفه ويحجزه بدون مذكرة واذا كان هذا الموظف او المأمور لا يعرف أسمه وعنوانه على وجه يقنع به الموظف او المأمور يجوز له أن يوقفه بدون مذكرة ويشترط في ذلك أنه اذا كان الموظف الذي اوقف الشخص ليس بشرطي يترتب عليه ان يسلم مرتكب المخالفة الى مأمور الشرطة دون تأخير لا مبرر له وفي حالة عدم وجود شرطي يترتب عليه أن يسلمه الىأقرب مخفر. 2- يجوز لأي طبيب بيطري او مفتش مواشي او مأمور محجر او محافظ محجر بيطري او أي شرطي أن يضبط او يفحص أي حيوان او ذبيحة او جيفة او مركبة او سفينة او أي شيء آخر اشتبه بأنه أرتكب او يرتكب بشأنه أية مخالفة مما تقدم ذكره ويجوز له ان يأمر برده الى المنطقة او المكان الذي اشتبه بأنه نقل منه بوجه غير مشروع او ان ينقله الى أي مكان آخر ويحجزه هناك ريثما يصدر قاضي الصلح أمره بشأنه ويقتضي عليه أن يبلغ الحجز او الضبط الذي أجري على هذا الوجه بوجه السرعة الممكنة ودون تأخير لا مبرر له الى قاضي الصلح ذي الاختصاص في اللواء الذي وقع فيه الضبط (ولمدير البيطرة أن يفرض رسوماً مضاعفة على كل من حاول أن يهرب أي حيوان او مواد حيوانية).

الإحالة

المادة 22 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية