التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام متفرقة

المادة 26من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

تبعة اقامة الدليل المادة 26- 1- اذا اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض بانه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون يعتبر انه كان عالماً باصابة حيوانه بذلك المرض او اشتبه باصابته الا اذا اقنع المحكمة بانه لم يكن له علم او لم يشتبه ولم يتمكن من معرفة اصابة حيوانه رغم ما بذل من جهد معقول. 2- اذا اتهم شخص بانه قام بتصدير او استيراد اي حيوان او جيفة (ذبيحة) او فرش او زبل او علف في ظروف واحوال يستدل منها على انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون تقع على ذلك الشخص تبعة إقامة الدليل على ان تلك الظروف والاحوال كانت غير قائمة.

الإحالة

المادة 26 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية