الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
المصاريف
المادة 27-
اذا قام أي موظف من موظفي الحكومة باي فعل او أمر او تسبب في القيام به وكان ذلك الفعل او الامر بالاستناد الى نصوص
هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه من الافعال او الامور التي يؤتى بها على نفقة شخص آخر تعتبر المصاريف التي انفقت
بصورة معقولة في سبيل القيام بذلك الفعل او ألامر ديناً مستحقاً للحكومة على ذلك الشخص ودون اجحاف بأية طريقة اخرى
تتبع في تحصيل النفقات تجوز إقامة دعوى لتحصيل مبلغ ذلك الدين واسترداده امام المحكمة ذات الاختصاص باسم وزير الزراعة
ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام هذه المادة على اية حالة من الحالات التي يكون فيها الرسم معيناً في انظمة صادرة بمقتضى
هذا القانون مقابل القيام بذلك الفعل او الامر.