التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام متفرقة

المادة 27من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

المصاريف المادة 27- اذا قام أي موظف من موظفي الحكومة باي فعل او أمر او تسبب في القيام به وكان ذلك الفعل او الامر بالاستناد الى نصوص هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه من الافعال او الامور التي يؤتى بها على نفقة شخص آخر تعتبر المصاريف التي انفقت بصورة معقولة في سبيل القيام بذلك الفعل او ألامر ديناً مستحقاً للحكومة على ذلك الشخص ودون اجحاف بأية طريقة اخرى تتبع في تحصيل النفقات تجوز إقامة دعوى لتحصيل مبلغ ذلك الدين واسترداده امام المحكمة ذات الاختصاص باسم وزير الزراعة ويشترط في ذلك ان لا تسري احكام هذه المادة على اية حالة من الحالات التي يكون فيها الرسم معيناً في انظمة صادرة بمقتضى هذا القانون مقابل القيام بذلك الفعل او الامر.

الإحالة

المادة 27 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية