الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
تبعة اقامة الدليل
المادة 26-
1- اذا اتهم صاحب حيوان مصاب بمرض بانه ارتكب جرماً خلافاً لهذا القانون يعتبر انه كان عالماً باصابة حيوانه بذلك
المرض او اشتبه باصابته الا اذا اقنع المحكمة بانه لم يكن له علم او لم يشتبه ولم يتمكن من معرفة اصابة حيوانه رغم
ما بذل من جهد معقول.
2- اذا اتهم شخص بانه قام بتصدير او استيراد اي حيوان او جيفة (ذبيحة) او فرش او زبل او علف في ظروف واحوال يستدل
منها على انه ارتكب جرماً خلافاً لاحكام هذا القانون تقع على ذلك الشخص تبعة إقامة الدليل على ان تلك الظروف والاحوال
كانت غير قائمة.