التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · احكام متفرقة

المادة 28من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

الالغاءات المادة 28- يلغى قانون امراض الحيوانات الاردني لسنة 1926 والفلسطيني لسنة 1945 وأي تشريع اردني او فلسطيني آخر الى المدى الذي تتعارض فيه أحكامه مع أحكام هذا القانون ، و يشترط في ذلك ان تبقى جميع الانظمة والاوامر والاعلانات والتعيينات بالرخص الصادرة بموجب تلك القوانين والمعمول بها عند نفاذ هذا القانون سارية المفعول الى ان تستبدل بمقتضاه.

الإحالة

المادة 28 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية