التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة 3من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

الفصل الثاني اتخاذ التدابير لمكافحة المرض الاخبار عن الحيوانات المريضة وعزلها المادة 3- كل من كان في حيازته أو عهدته حيوان مصاب بمرض او يشتبه بأنه مصاب بمرض او ينقل اي ضرور يجب عليه في الحال رعاية للمصلحة العامة ان يتخذ التدابير التالية بوجه السرعة الممكنة:- 1- أن يبلغ الاصابة الى مختار القرية او شيخ العشيرة التي يكون موجوداً فيها او في أراضيها ذلك الحيوان وأذا كان الحيوان موجوداً ضمن منطقة بلدية فالى الطبيب البيطري وأذا لم يكن ثمة طبيب بيطري فالى مدير ادارة البلدية ، وأذا كان الحيوان موجوداً ضمن منطقة أختصاص مجلس محلي او أية سلطة محلية أخرى فالى الموظف المسؤول عن هذه الشؤون او الى اقرب مأمور درك او بيطرة او حاكم أداري. 2- أن يعزل ذلك الحيوان عن الحيوانات غير المصابة بالمرض او غير المشتبه بأنها مصابة بمرض. 3- أن يربط الحيوان او أن يبقيه في مكان مسور. ويشترط في ذلك أنه أذا كان الشخص الذي في حيازته او عهدته الحيوان مسافرًا بحراً فيقتضي عليه ان يبلغ الاصابة للمراجع الجمركية في أي مرفأ من مرافئ المملكة او أن يبلغ المحجر البيطري، اما أذا كان مسافراً براً فيقتضي عليه أن يبلغ الاصابة الى أقرب مأمور مركز أمن.

الإحالة

المادة 3 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية