التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة 4من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

تقديم أشعار للطبيب البيطري المادة 4- أذا بلغ اي شخص او موظف ممن ورد ذكرهم في البند (1) من المادة السابقة او أي شخص مجاز كطبيب بيطري أن حيوانا ًمصاباً بمرض او مشتبهاً بأنه مصاب بمرض او بوجود مرض من الامراض او بنفوق مشتبه به بين الحيوانات ، يجب عليه أن يبلغ الامر في الحال الى اقرب طبيب بيطري ويجوز لهذا الطبيب أن يصدر التعليمات ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية للتأكد من وجود المرض ونوعه ولدى أقتناعه بوجود المرض يبلغ الامر هاتفياً لوزير الزراعة او مدير البيطرة ثم يتبعه بتقرير يرسله اليه.

الإحالة

المادة 4 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية