الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
تقديم أشعار للطبيب البيطري
المادة 4-
أذا بلغ اي شخص او موظف ممن ورد ذكرهم في البند (1) من المادة السابقة او أي شخص مجاز كطبيب بيطري أن حيوانا ًمصاباً
بمرض او مشتبهاً بأنه مصاب بمرض او بوجود مرض من الامراض او بنفوق مشتبه به بين الحيوانات ، يجب عليه أن يبلغ الامر
في الحال الى اقرب طبيب بيطري ويجوز لهذا الطبيب أن يصدر التعليمات ويتخذ التدابير التي يراها ضرورية للتأكد من وجود
المرض ونوعه ولدى أقتناعه بوجود المرض يبلغ الامر هاتفياً لوزير الزراعة او مدير البيطرة ثم يتبعه بتقرير يرسله اليه.