التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة 11من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

صلاحية منع عرض المواشي وذبحها المادة 11- يجوز لمدير البيطرة منعاً لأنتشار أي مرض أن يحظر اقامة معارض للحيوانات في أي مكان او بيعها في الاسواق العامة او في ساحات البيع الخاصة او ذبح الحيوانات لأستهلاك لحومها في أي مكان او بيع الذبائح في أي مكان ، ويجوز له أن يسمح باقامة تلك المعارض او اجراء البيع او الذبح وفاقا للشروط التي يستصوبها.

الإحالة

المادة 11 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية