الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
صلاحية الدخول
المادة 12-
1- يجوز لأي حاكم أداري او طبيب بيطري او مأمور محجر او محافظ محجر او مفتش مواشي او أي موظف مفوض من مدير البيطرة
أن يدخل اي محل او أنشاء او مركبة او سفينة او طائرة تحتوي او يشتبه بانها تحتوي على حيوانات او جيف او ذبائح او سمك
او مواد حيوانية أخرى او فراش او زبل او علف للتأكد مما اذا كان أي حيوان من الحيوانات او مواد حيوانية او سمك موجود
فيها مصاباً بمرض او غير صالح للاكل او اذا كان اي حيوان او جيفة او ذبيحة او سمك او لحم او جلد او مواد حيوانية أخرى
او فراش او زبل او علف قابل لنقل العدوى او للتأكد من وقوع مخالفة لهذا القانون او لأي نظام صادر بمقتضاه او لأي أمر
او تعليمات او حظر او شروط صدرت او فرضت بمقتضى هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه.
2- يجوز لأي طبيب بيطري يعمل لدى مجلس امانة العاصمة او مجلس بلدية او مجلس محلي او أي شخص مفوض بذلك كتابة بصورة
خاصة او عامة من قبل مدير البيطرة او الحاكم الاداري ان يدخل اي محل او انشاء او مركبة او سفينة او طائرة تحتوي او
يشتبه بأنها تحتوي على أية مواشي او جيف او مواد حيوانية او فراش ويجوز له أن يفحصها للتأكد من وقوع مخالفة لهذا
القانون او لاي نظام صادر بمقتضاه ، او لأي أمر او تعليمات او حظر او شروط صدرت او فرضت بمقتضى هذا القانون او أي
نظام صادر بمقتضاه فيما يتعلق بذبح تلك الحيوانات او بيع جيفها او ذبائحها.