الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
الاحوال التي يجوز عدم دفع تعويض منها
المادة 16 -
1- لا يدفع تعويض عن أي كلب او قط او قرد يذبح وفاقاً لأحكام هذا القانون.
2- يجوز الامساك عن دفع التعويض كله او بعضه عن أي حيوان يذبح بمقتضى أحكام هذا القانون اذا كان صاحبه قد خالف أحكام
هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او فرض او أعطي بمقتضى هذا القانون او
أي نظام صادر بمقتضاه ، ولا يدفع تعويض عن أي حيوان يذبح اذا كان مصاباً بمرض حينما جلب الى البلاد او اذا اصيب بمرض
قبل ان يعاينه الطبيب البيطري او المأمور في المرفأ او في مكان الدخول او اذا كان قد جلب الى البلاد خلافاً لأحكام
هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او أي أمر او تعليمات او حظر او شرط صدر او فرض او اعطي بمقتضى هذا القانون او
أي نظام صادر بمقتضاه.