التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة 6من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

ذبح الحيوانات المصابة او المشتبه بإصابتها المادة 6- يجوز لأي طبيب بيطري أن يصدر التعليمات لصاحب أي حيوان مصاب او يشتبه بأنه مصاب بمرض او لصاحب أي حيوان كان علىأتصال بذلك الحيوان المصاب على الوجه المذكور ، او كان معرضاً بصورة أخرى للأصابة او للعدوى بذلك المرض ، يكلفه فيها بذبح ذلك الحيوان ، او بأتخاذ التدابير لذبحه أما في الحال او خلال المدة التي يعينها وأن يتلفه او يتصرف في جيفته او لحمه حسب التعليمات التي يصدرها اليه الطبيب البيطري.

الإحالة

المادة 6 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية