التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة 7من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

التصرف بجيف الحيوانات المصابة المادة 7- 1- أذا نفق حيوان إثر أصابته بمرض او ذبح بمقتضى أحكام المادة السادسة يجوز لأي حاكم أداري او طبيب بيطري او مفتش مواشي أن يصدر التعليمات فيما يتعلق بدفن الجيفة او الذبيحة او اللحم او الفرشة او الزبل او العلف الذي كان ذلك الحيوان متصلا به او الفرشة او الزبل او العلف الذي تعرض للأصابة او العدوى بالمرض المصاب به ذلك الحيوان على وجه آخر واتلاف ماتقدم ذكره او التصرف به. 2- يجوز ان تتضمن التعليمات التي تصدر بمقتضى الفقرة (1) مايلي:- أ- دفن الحيوان او الجثة او الفرشة او الزبل او العلف او اتلافه او التصرف به في الحال او خلال المدة التي يعينها الموظف او مفتش المواشي الذي أصدر التعليمات. ب- السماح بدفن جيفة الحيوان في أية أرض يملكها او يشغلها صاحب الحيوان وتكون ملائمة لتلك الغاية او في اية ارض عمومية او غير مسورة.

الإحالة

المادة 7 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية