الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955
صلاحية طلب تطهير المحل
المادة 9-
1- يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي ، أن يوعز الى صاحب او مشغل أي محل او انشاء حفظ فيه او وجد حيوان مصاب او
أشتبه الطبيب او المفتش بأنه مصاب بمرض او الى صاحب أي شيء يستعمل لذلك الحيوان او بالقرب منه او بجواره او استعمل
في نقل ذلك الحيوان او نتاجه او الشخص الحائز على ذلك الشيء. او الموضوع في عهدته أن يطهر وينظف ذلك المحل او الانشاء
او الشيء بالصورة التي يعينها خلال المدة التي يقررها او ان يتخذ التدابير لتطهيرها وتنظيفها على الوجه المذكور.
2- اذا كان من رأي الطبيب البيطري أن أي محل او أنشاء او شيء مما هو مذكور في الفقرة (1) هو في حالة تجعل تنظيفه او
تطهيره غير مجد في منع انتشار المرض ، يجوز له ان يصدر التعليمات الى صاحب المحل او الأنشاء او مشغله او الى صاحب
الشيء او الشخص الحائز عليه او الموجود في عهدته يحظر عليه فيها أستعمال ذلك المحل او الأنشاء او يحظر عليه السماح
لأي شخص آخر بأن يحفظ أية حيوانات في ذلك المحل او الأنشاء او يستعمل او يسمح لأي شخص آخر باستعمال ذلك الشيء حول
تلك الحيوانات او بالقرب منها او بجوارها او لنقل تلك الحيوانات او نقل نتاجها وفاقاً للشروط التي يستصوبها.