التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة 9من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

صلاحية طلب تطهير المحل المادة 9- 1- يجوز للطبيب البيطري او مفتش المواشي ، أن يوعز الى صاحب او مشغل أي محل او انشاء حفظ فيه او وجد حيوان مصاب او أشتبه الطبيب او المفتش بأنه مصاب بمرض او الى صاحب أي شيء يستعمل لذلك الحيوان او بالقرب منه او بجواره او استعمل في نقل ذلك الحيوان او نتاجه او الشخص الحائز على ذلك الشيء. او الموضوع في عهدته أن يطهر وينظف ذلك المحل او الانشاء او الشيء بالصورة التي يعينها خلال المدة التي يقررها او ان يتخذ التدابير لتطهيرها وتنظيفها على الوجه المذكور. 2- اذا كان من رأي الطبيب البيطري أن أي محل او أنشاء او شيء مما هو مذكور في الفقرة (1) هو في حالة تجعل تنظيفه او تطهيره غير مجد في منع انتشار المرض ، يجوز له ان يصدر التعليمات الى صاحب المحل او الأنشاء او مشغله او الى صاحب الشيء او الشخص الحائز عليه او الموجود في عهدته يحظر عليه فيها أستعمال ذلك المحل او الأنشاء او يحظر عليه السماح لأي شخص آخر بأن يحفظ أية حيوانات في ذلك المحل او الأنشاء او يستعمل او يسمح لأي شخص آخر باستعمال ذلك الشيء حول تلك الحيوانات او بالقرب منها او بجوارها او لنقل تلك الحيوانات او نقل نتاجها وفاقاً للشروط التي يستصوبها.

الإحالة

المادة 9 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية