التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · اتخاذ التدابير لمكافحة المرض

المادة 8من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 41 كانون الثاني 1955

طريقة الفحص والمعالجة المادة 8- 1- للطبيب البيطري او مفتش المواشي أن يكلف صاحب أي حيوان لفحص حيوانه او تلقيحه او معالجته على أي وجه آخر او وسمه او تعليمه بصورة أخرى او رشه او غسله او تعقيمه بأية صورة أخرى ، او وضعه تحت الحجر الصحي طيلة المدة التي يعينها أذا رأى في أي وقت من الاوقات أنه من الضروري او المستحسن أجراء ذلك منعاً لتفشي المرض. 2- يجوز لأي طبيب بيطري: أ- أن يحظر على أي شخص ذبح أي حيوان تحت المعالجة وفاقاً لأحكام الفقرة (1) او تحت معالجة أي شخص مجاز كطبيب بيطري او تحت المعالجة البيطرية بأية صورة أخرى او يكون تحت الحجر الصحي مدة من الزمن ، و ب- أن يحظر استعمال نتاج ذلك الحيوان بما في ذلك الحليب للمدة التي يستصوب تحديدها ، و ج- أن يسمح بذبح الحيوان او أستعمال نتاجه وفاقاً للشروط التي يعينها.

الإحالة

المادة 8 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية