التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 783، ص 247
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 783ص 24730 كانون الأول 1943

اذا ارتكب اي فرد من افراد الجيش العربي الجرم من الجرائم التالية وهي: 1 -قدم شكاية كاذبة ضد اي فرد من افراد الجيش العربي وهو يعلم ان شكواه كاذبة 2- ادلى عن علم منه اثناء تقديمه شكاية عن حيف يعتقد انه لحق به ببيان كاذب ينال من سمعه اي فرد من افراد الجيش العربي او اخفى عن علم منه او عن قصد اية امور واقعية جوهرية 3 - قدم عن قصد بيانا كاذبا الى اي ضابط او موظف مدني فيما يتعلق بتمديد اجازته يعاقب لدى ادانته امام مجلس عسكري بالحبس او باية عقوبة اخف وفقا لما هو مذكور في هذا القانون.

الإحالة

المادة 31 من قانون الجزاء العسكري رقم 27 لسنة 1943 (الجريدة الرسمية، العدد 783، ص 247)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية