التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2646، ص 1837
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2646ص 18371 آب 1976

أ - اذا فسخت اية شركة واعيد تشكيلها من الشركاء انفسهم واطلق على الشركة اسم اخر دون تغيير المهنة التي كانت تمارسها فتستمر الشركة الجديدة بممارسة المهنة الى ان تنتهي مدة الرخصة. ب - اذا كانت الرخصة صادرة باسم شخص او اشخاص وانضم الى المحل اشخاص اخرون او انسحب منه بعض الاشخاص فتستمر بممارسة المهنة فيه بأسماء الاشخاص الذين صدرت الرخصة لهم الى ان تنتهي مدتها. ج - اذا توفي شخص حصل على رخصة وفق احكام هذا القانون يجوز لورثته او احدهم تعاطي المهنة حتى انتهاء مدة الرخصة.

الإحالة

المادة 9 من قانون رخص المهن لمدينة عمان -مؤقت- رقم 44 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2646، ص 1837)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية