التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة " رقم 104 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 91 أيلول 1925

المادة 1- يخصص لكل من افراد عائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالوظيفة الرسمية مرتب شهري قدره خمسون قرشاً اذا كانت العائلة لا تتجاوز الشخصين اما اذا تجاوزت هذا العدد فيخصص لكل من افرادها اربعون قرشاً على ان لا يتجاوز الراتب المخصص الماية وستين قرشاً مهما بلغ عدد اشخاص العائلة المستحقة للراتب

الإحالة

المادة 1 من قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة " رقم 104 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية