التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة " رقم 104 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 113، ص 9
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 113ص 91 أيلول 1925

لما كانت الضرورة تقضى بوضع قانون جديد لتخصيص رواتب لعائلات الجنود الذين يستشهدون اثناء قيامهم بالمهام الرسمية يكون متناولا جميع الاحوال التي تشاهد في مواقف استشهادهم. فقد تقرر الموافقة على اللائحة القانونية التي اقرها مجلس الشورى الموقر في قراره رقم 111 بتاريخ 18 حزيران 1925 لهذه الغاية ورفعها بشكلها المثبت في ذيل هذا القرار لمقام الامارة الجليلة حتى اذا اقترنت بالتصديق العالي وضعت موضع الاجراء والعمل

الإحالة

المادة 0 من قانون مرتبات عائلات شهداء الجنود " اثناء الوظيفة " رقم 104 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 113، ص 9)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية