التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الطوابع الاضافية رقم (20) لسنة 1946 رقم 20 لسنة 1946

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 869، ص 1138
نُشر
17 آب 1946
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الطوابع الاضافية رقم (20) لسنة 1946 رقم 20 لسنة 1946 (الجريدة الرسمية، العدد 869، ص 1138)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الطوابع الاضافية غير ساري

رقم 20 لسنة 1946 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 869، ص 1138، نُشر في 17 آب 1946

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1946 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

القانون الاساسي لشرق الاردن رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الطوابع الاضافية ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

2- تخصص طوابع اضافية لمنفعة عرب فلسطين من فئات مختلفة تعين قيمها واوصافها وطريقة التصرف بها من قبل مجلس الوزراء.

المادة 3

3- اعتبارا من التاريخ الذي يقرره مجلس الوزراء تكون جميع المعاملات المالية والبريدية الخاضعة لالصاق طوابع الواردات وطوابع البريد بمقتضى قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 وتعديلاته ونظامي اجور البريد رقم (1) لسنة 1942 واجور الطرود البريدية …

المادة 4

4- تسري احكام قانون رسوم طوابع الواردات لسنة 1936 وقانون رسوم طوابع الواردات ( الجيش العربي الاردني ) على المعاملات التي تخضع لاحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الطوابع الاضافية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية