نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية رقم 103 لسنة 1929
- الجريدة الرسمية
- العدد 223، ص 2
- نُشر
- 1 نيسان 1929
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية رقم 103 لسنة 1929 (الجريدة الرسمية، العدد 223، ص 2)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
المادة 3
3-تعين لجنة اراضي في محافظةعمان وفي كل لواء وقضاء للقيام بالوظائف التالية: (أ) تحقيق مساحة ونوع الاراضي الاميرية الداخلة في حدود المحافظة او في اللواء او القضاء كما هي الحالة. (ب) النظر في الاجراءات التي يجب اتخاذها لتقرير مصير هذه الاراضي …
المادة 4
4- تقدم تقارير اللجنة وتوصيتها المذكورة في المادة السابقة الى لجنة الاراضي المركزية في عمان التي تجري وظيفتها كهيئة استشارية للحكومة في موضوع الطلبات والاقتراحات التي تقدم بشأن الاراضي الاميرية. تعين لجنة الاراضي المركزية من قبل المجلس …
المادة 5
5- عندما تقرر لجنة الاراضي المركزية امراً ما فللمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بمنح حق التصرف في الاراضي التي يعود امرها الى الحكومة وذلك بقيدها في دائرة التسجيل بموجب الشروط التالية: (أ) يمنح هذا التصرف علىان يكون تابعاً لدفع بدل المثل …
المادة 6
6- يعتبر قرار المجلس التنفيذي الصادر بمقتضى الصلاحية المعطاة له بموجب المادة الآنفة الذكر انه يمنح الحق في اي تصرف الى الوقت الذي تسجل فيه تلك الاراضي في دائرة التسجيل باسم الشخص او باسماء الاشخاص المبينة في القرار.
المادة 7
7- اذا قصر اي شخص او اشخاص منحوا حق التصرف بمقتضى احكام هذا القانون عن دفع بدل المثل او اي قسط في غضون ستة اشهر من تاريخ استحقاقه فللمجلس التنفيذي الصلاحية ان يأمر بالغاء منح حق التصرف على انه اذا كان قد دفع قسم من بدل المثل بتاريخ ذلك …
اسأل مساعدك عن قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.