نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الحجر الصحي رقم 123 لسنة 1926
- الجريدة الرسمية
- العدد 130، ص 13
- نُشر
- 11 حزيران 1926
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
حياة القانون
قانون الحجر الصحي غير ساري
رقم 123 لسنة 1926 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 130، ص 13، نُشر في 11 حزيران 1926
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1926 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 5
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (5)
المواد 7
المادة 0
المادة 1
(( قانون الحجر الصحي )) المادة 1 - تنشيء حكومة شرقي الاردن حجر صحي في بلادها لمنع دخول الامراض الوبائية وامراض الحيوانات اليها سواء كان ذلك بطريق البر او البحر او انتقالها من المنطقة الى البلاد الاجنبية ولمدير الصحة صلاحية تعيين ما يقتضي …
المادة 2
المادة 2 - يحق لمدير الصحة ان يصدر من حين الى اخر بموافقة مجلس النظار انطمة تتعلق بالامور الآتية: أ- تنظيم ادارة الحجر الصحي ووضع الاصول المقتضية لاعمالها واجراءاتها ب - اعمال وواجبات موظفي ادارة الحجر الصحي ج - معاينة وتطهير وحجز السفن …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
اسأل مساعدك عن قانون الحجر الصحي.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.