نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1945 -1946 - المالية رقم 5 لسنة 1945
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1945 -1946 - المالية رقم 5 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، ص 137)
حياة القانون
قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1945 -1946 - المالية غير ساري
رقم 5 لسنة 1945 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
القانون الاساسي لشرق الاردن
رقم 0 لسنة 1928غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يسمى هذا القانون المؤقت ( قانون الضرائب الاضافية لسنة 1945 - 1946 - المالية ) ويعمل به ابتداء من السنة المذكورة.
المادة 2
2- ان الضرائب الاضافية المخصصة لسنة 1944 - 1945 المالية بمقتضى القانون رقم - 4 لسنة 1944 تستوفي ايضا عن السنة المالية التي تبتديء من اول نيسان سنة 1945 وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار سنة 1946.
اسأل مساعدك عن قانون مؤقت لفرض الضرائب الاضافية لسنة 1945 -1946 - المالية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.