التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 330، ص 2
نُشر
1 كانون الثاني 1932
المواد
8
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 330، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 غير ساري

رقم 105 لسنة 1931 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 330، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1932

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

تفسير قانون سرقة مواد السكة الحديدية رقم 21 لسنة 19321932
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا القانون قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

المادة 2- تعني عبارة- مواد السكة الحديدية- في هذا القانون (اي قسم من شريط السكة الحديدية ويشمل ذلك قضبانها او فلنكاتها وجهازاتها. تشمل كلمة (متصرف ) القائم مقام

المادة 3

المادة 3- على كل من كان في حوزته بتاريخ العمل بهذا القانون مادة من مواد السكة الحديدية ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ بيانا بلا طابع الى المتصرف يبين فيه كمية مواد السكة الحديدية التي في حوزته ونوعها وكيفية استعمالها اذا كانت …

المادة 4

المادة 4- مواد السكة الحديدية التي اعطيت البيانات عنها الى المتصرف بمقتضى احكام المادة السابقة وكانت قد أضيفت بصورة دائمة الى اي بناء او انشاء آخر عند انفاذ هذا القانون يسمح ببقائها لدى الشخص الذي وجدت في حوزته وتدون البيانات بكاملها في …

المادة 5

المادة 5- كل من وجدت في حوزته بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون مادة من مواد السكة الحديدية تصادر منه ويعرض بعد الادانة لدى قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او للحبس لمدة لا تتجاوز الشهرين او لكلتا …

المادة 6

المادة 6- لا يطبق حكم هذا القانون على مواد السكة الحديدية التي تختص بسكة حديد الدكوبل.

المادة 7

المادة 7- تلغى جميع الاحكام التي تتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 8

المادة 8- رئيس الوزراء ووزير العدلية مأموران بأنفاذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية