التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 330، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 330ص 21 كانون الثاني 1932

المادة 4- مواد السكة الحديدية التي اعطيت البيانات عنها الى المتصرف بمقتضى احكام المادة السابقة وكانت قد أضيفت بصورة دائمة الى اي بناء او انشاء آخر عند انفاذ هذا القانون يسمح ببقائها لدى الشخص الذي وجدت في حوزته وتدون البيانات بكاملها في سجل خاص لدى المتصرف اما بقية المواد فتصادر وتسلم الى ادارة السكة الحديدية الحجازية الا اذا اثبت الشخص الذي وجدت في حوزته لدى قاضي الصلح انه كان اشتراها من الادارة المذكورة او ممن اشتراها منها.

الإحالة

المادة 4 من قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 330، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية