التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 330، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 330ص 21 كانون الثاني 1932

المادة 3- على كل من كان في حوزته بتاريخ العمل بهذا القانون مادة من مواد السكة الحديدية ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ بيانا بلا طابع الى المتصرف يبين فيه كمية مواد السكة الحديدية التي في حوزته ونوعها وكيفية استعمالها اذا كانت مستعملة وعلى المتصرف ان يتثبت من صحة البيانات التي جائت في البيان.

الإحالة

المادة 3 من قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 330، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية