التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 330، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 330ص 21 كانون الثاني 1932

المادة 5- كل من وجدت في حوزته بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون مادة من مواد السكة الحديدية تصادر منه ويعرض بعد الادانة لدى قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او للحبس لمدة لا تتجاوز الشهرين او لكلتا العقوبتين الا ان تكون تلك المواد قد دونت في السجل الخاص المحفوظ لدى المتصرف بمقتضى احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 5 من قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 330، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية