نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931
- الجريدة الرسمية
- العدد 330، ص 2
- نُشر
- 1 كانون الثاني 1932
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 رقم 105 لسنة 1931 (الجريدة الرسمية، العدد 330، ص 2)
حياة القانون
قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931 غير ساري
رقم 105 لسنة 1931 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 330، ص 2، نُشر في 1 كانون الثاني 1932
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1931 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3- على كل من كان في حوزته بتاريخ العمل بهذا القانون مادة من مواد السكة الحديدية ان يقدم خلال ثلاثة اشهر من ذلك التاريخ بيانا بلا طابع الى المتصرف يبين فيه كمية مواد السكة الحديدية التي في حوزته ونوعها وكيفية استعمالها اذا كانت …
المادة 4
المادة 4- مواد السكة الحديدية التي اعطيت البيانات عنها الى المتصرف بمقتضى احكام المادة السابقة وكانت قد أضيفت بصورة دائمة الى اي بناء او انشاء آخر عند انفاذ هذا القانون يسمح ببقائها لدى الشخص الذي وجدت في حوزته وتدون البيانات بكاملها في …
المادة 5
المادة 5- كل من وجدت في حوزته بعد انتهاء المدة المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون مادة من مواد السكة الحديدية تصادر منه ويعرض بعد الادانة لدى قاضي الصلح لغرامة لا تزيد على عشرة جنيهات او للحبس لمدة لا تتجاوز الشهرين او لكلتا …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن قانون سرقة مواد السكة الحديدية لسنة 1931.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.