الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951
تسجيل الأموال غير المنقولة باسم الخزينة اذا تعذر بيعها
المادة (11)
أ - اذا وضعت الاموال غير المنقولة في المزايدة ولم يظهر لها طالب فعلى اللجنة حينئذ ان تقدر قيمة تلك الأموال غير
المنقولة من قبل خبيرين احدهما من دائرة الأراضي يعينه وزير المالية وبعدئذ تقرر تسجيلها باسم الخزانة المالية
في دائرة تسجيل الأراضي ثم ينفذ هذا القرار على الفور من قبل مدير الأراضي والمساحة بعد موافقة وزير المالية
ب- تقيد قيمة الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لاحكام الفقرة السابقة كما قدرتها اللجنة
لحساب صاحبها واذا بقي شيء لصاحب الاموال المذكورة بعد تنزيل المبلغ المستحق عليه والنفقات التي صرفت فيدفع اليه مقدار
الفرق.
ج- اذا ظهر طالب للاموال غير المنقولة قبل نفاذ القرار القاضي بتسجيلها باسم الخزانة المالية وفاقا لاحكام الفقرة(أ)
من هذه المادة فيقبل الثمن المقدر بمقتضى الفقرة الآنف ذكرها ويلغى قرار المذكور.
د- للمكلف المتخلف عن الدفع ان يسترد امواله غير المنقولة التي سجلت باسم الخزانة المالية وفاقاً لأحكام هذه المادة
، اذا ادى خلال اربع سنوات من تاريخ التسجيل قيمة تلك الأموال غير المنقولة كما قدرت من قبل اللجنة مع اية نفقات تكون
الحكومة قد تكبدتها بسبب ذلك وفي هذه الحالة تلغى معاملة التسجيل الجارية باسم الخزانة المالية وترد تلك الأموال غير
المنقولة الى صاحبها وذلك بشرط أن لا تكون قد سبق بيعها من الحكومة ، واذا كانت تلك الأموال غير منقولة مؤجرة فان
اعادتها الى صاحبها لا تؤثر على نفاذ الايجار وتدفع بدلات الايجار الى صاحبها عن المدة الباقية من الايجار اعتباراً
من تاريخ دفع الذمة المستحقة الى الخزانة المالية.
هـ -اذا طلب المكلف المتخلف عن الدفع من الحكومة ان تؤجره تلك الأموال غير المنقولة الآنف ذكرها فلوزير المالية ان
يؤجره تلك الأموال بالشروط والطريقة التي يراها ملائمة لمصلحة الحكومة ومصلحة المتخلف عن الدفع معا على ان يكون بدل
الايجار السنوي الواجب دفعه عن تلك الأموال في كل قضية مساوياً على الأقل لربع مجموع المبلغ المستحق على المكلف المتخلف
مع الفائدة والنفقات.
و- اذا دفعت اقساط بدلات الايجار بتمامها عند انتهاء مدة الايجار فتعاد الأموال غير المنقولة الى المكلف المتخلف اما
في حالة عدم دفع المكلف المتخلف اي قسط من اقساط بدل الايجار عند استحقاقه فلوزير المالية ان يفسخ عقد الايجار وفي
هذه الحالة يرد الى المكلف المتخلف ربع تلك الأموال غير المنقولة مقابل بدل ايجار كل سنة دفعه كاملا.