التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1062، ص 989
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1062ص 98916 نيسان 1951

الاستثناء من الحجز المادة (13) يستثنى من الحجز ما يلي: أ- أي متاع تراه اللجنة لازما للمكلف المتخلف في ملبسه ومسكنه ومع عائلته. ب-الادوات والآلات والبذار والعلف والحيوانات اللازمة للمكلف من اجل زراعته أو مزاولة مهنته أو عمله حسبما تراه اللجنة. جـ- المحصولات قبل الحصاد والبقول والفواكه غير الناضجة. د-المسكن الشرعي والأرض اللازمة للمكلف من أجل كسب قوته مع عائلته حسبما تراه اللجنة. هـ-اي مبلغ زاد على الثلث من مرتب المكلف أومن مخصصات اعضاء مجلس الامة. و-اي مبلغ زاد على الربع من مرتبات المتقاعدين من موظفي الحكومة. ز- نفقات السفر للموظف وعضو مجلس الامة عدا المياومات. ح-مرتبات التقاعد المخصصة للأيتام والأرامل والنفقات المحكوم بها من قبل المحكمة الشرعية او من قبل محكمة أخرى ذات اختصاص.

الإحالة

المادة 13 من قانون تحصيل الاموال الاميرية رقم 57 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1062، ص 989)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية