التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1528، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1528ص 11 كانون الثاني 1960

المادة 3:- أ) تتألف هذه المحكمة من قاض منفرد ويعين لها قاض او أكثر حسبما تقتضيه الحال بالطريقة التي يعين فيها القضاة النظاميون وتنعقد في الزمان والمكان اللذين يعينهما وزير العدلية وتخضع لاشرافه. ب)يعين كتبة هذه المحكمة بالطريقة التي يعين بها كتبة المحاكم النظامية، أما المحضرون والمراسلون فيعينون بتنسيب وكيل وزارة العدلية وموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 3 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1528، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية