التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1528، ص 1
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1528ص 11 كانون الثاني 1960

المادة 5: أ- تلتزم بلدية الزرقاء نفقات انشاء هذه المحكمة وصيانتها كما تقوم بدفع رواتب قضاتها وموظفيها من صندوقها الخاص. ب- تلتزم بلدية مدينة الزرقاء عائدات التقاعد والمنح والنفقات التي يستحقها موظفو هذه المحكمة وفق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تنطبق على القضاة النظاميين وعلى موظفي العدلية إطلاقاً.

الإحالة

المادة 5 من قانون محكمة بلدية الزرقاء رقم 38 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1528، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية