نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت رقم 28 لسنة 1959
- الجريدة الرسمية
- العدد 1441، ص 802
- نُشر
- 16 أيلول 1959
- المواد
- 16
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت رقم 28 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1441، ص 802)
حياة القانون
قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت غير ساري
رقم 28 لسنة 1959 · 16 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1441، ص 802، نُشر في 16 أيلول 1959
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 16
المادة 1
المادة 2
يكون للعبارات والالفاظ الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك أ- تعنى كلمة (المؤسسة) مؤسسة الاقراض الزراعي المؤلفة بموجب هذا القانون. ب- تعني كلمة (الحكومة) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية او ايا من …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 5- أ-تقدم المؤسسة القروض للاغراض الزراعية والامور الاخرى المتعلقة بها ب- يحق للمؤسسة اقتناء وامتلاك وبيع الممتلكات لاستعمالها الخاص او لحماية ديونها واسترداد اموالها المسلفة للمقترضين. ج- يحق للمؤسسة قبول الودائع والقيام بأية اعمال …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة -9 أ- أتحدد المؤسسة بنظام تاريخ وكيفية تصفية اعمال المؤسسات الرسمية القائمة لاغراض الاقراض الزراعي. ب- تحول الى المؤسسة جميع الموجودات والمطلوبات والديون والاموال السائلة لمؤسسات الاقراض الزراعي الرسمية القائمة عند نفاذ هذا القانون …
المادة 10
أ- تقوم المؤسسة بتعاطي اعمالها على اسس تجارية ، وتسدد نفقاتها من مواردها الخاصة وتقوم باستثمار اموالها وتقديم قروضها الى المشاريع والعمليات الزراعية السليمة، وعلى المؤسسة ان تتأكد من ان المقترضين يستثمرون القروض في الاغراض الزراعية …
المادة 11
أ- تتخذ المؤسسة لنفسها انظمة حسابات وسجلات طبقاً لمبادىء المحاسبة التجارية الحديثة المعمول بها وتكون هذه السجلات خاضعة لتدقيق سنوي من قبل هيئة محاسبة اهلية معترف بها يوافق عليها وزير المالية. ب- يجوز لمجلس الوزراء تكليف ديوان المحاسبة …
المادة 12
لا يسري الحظر المفروض حاليا على بيع الاراضي الزراعية من نوع الميري المؤمن عليها في الحالات التالية: أ- القروض او السلفات الجديدة التي تدفع بعد تاريخ نفاذ هذا القانون. ب- جميع المدينين الذين يملكون اراضي او ممتلكات اخرى خلاف الاراضي …
المادة 13
تتمتع المؤسسة بجميع الامتيازات المعمول بها حالياً و / او التي قد يقرر العمل بها في المستقبل والمتعلقة بجباية الاموال الاميرية كي تتمكن من استرداد اموالها المقرضة او الديون المحالة اليها او الفوائد المستحقة عليها او اية اموال اخرى تعود …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
اسأل مساعدك عن قانون مؤسسة الاقراض الزراعي الموقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.