الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
الفصل الرابع
رسوم الخضار والفواكه
المادة 34-
أ- لايجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة البلدية
الا في الاسواق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس.
ب- تستوفي الرسوم التالية عن الخضار والفواكه حال بيعها او عرضها للبيع ضمن منطقة البلدية من قبل عرضها شريطة الا
يتكرر الدفع عن نفس السلعة :
فلس
عن حمل سيارة شحن لا يتجاوز حمولتها خمسة
اطنان (صوبه) 500
عن حمل سيارة شحن حمولة 6- 15 طن 1000
عن حمل الجمل 50
عن حمل الحصان او البغل او الحمار 30
عن حمل صحارة كبيرة يزيد وزنها عن 15 كغم 10
عن كل صحارة يقل وزنها عن 10 كغم 5
عن الكيس الكبير 10
عن الكيس الصغير او السلة او السل 5