التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · رسوم الحبوب

المادة 35من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

الفصل الخامس رسوم الحبوب المادة 35- تستوفي الرسوم التالية عن السلع المشار اليها ادناه حال بيعها او عرضها للبيع ضمن منطقة البلدية من قبل عارضها شريطة الا يتكرر الدفع عن نفس السلعة فلس القمح عن كل كمية من 20 - 50 كغم 10 القمح عن كل كمية من 50- 100كغم 20 الطحين عن كل كمية من 20- 50 كغم 10 الطحين عن كمية من 50- 100كغم 20 ما يزيد عن ذلك يستوفى الرسم على نفس النسبة الشعير والذرة البيضاء والذرة الصفراء والسمسم والعدس والفاصولياء والبازيلاء والكرسنة والفول والحمص والترمس رسمها كما يلي:- فلس الكمية من 10- 50 كغم 10 الكمية من 50- 100كغم 20

الإحالة

المادة 35 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية