التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · رسوم القبان

المادة 36من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

الفصل السادس رسوم القبان المادة 36- يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية ، خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية وما شابهها، الرسوم التالية:- فلس عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب 5 عن كل 50 كليو غرام او جزء منها عن الحطب والبصل والملح 5 عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج وحب الزيتون زيته والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندورة والتوم 10 والبطاطا والدخان والهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر المحلي عن كل ثلاثة كيلو غرامات من المحلي 10 عن كل جلد من جلود الضان والماعز 5 عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس 10 عن كل حمل بهيم من التبن 5

الإحالة

المادة 36 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية