الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
أ- لا يجوز لاي شخص أن يضع أي مادة من مواد البناء في أي شارع أو أن يحفر حفرة أو خندقاً الا بعد لحصول على تصريح
خطي من مراقب الابنية موافقة الرئيس او من ينيبه بذلك ويجب ان يتضمن ذلك التصريح الشروط الواجب مراعاتها في وضع تلك
المواد او حفر تلك الحفرة او الخندق مع بيان المساحة المراد اشغالها، ومدة العمل بالتصريح.
ب- اذا اصدر مثل هذا التصريح الى شخص ما يجب عليه أن يقيم سياجا واقيا حول المواد او الحفرة او الخندق على نفقته الخاصة
وان يبقى ذلك السياج قائما الى أن ترفع تلك المواد ، او أن تطمر الحفرة او يؤمن الناس من خطر السقوط ، بوضعه حول ما
ذكر نورا كافيا اثناء الليل، ويجوز للرئيس سحب هذا التصريح اذا ثبت لديه ما يبرر ذلك وللمتضرر أن يعترض على ذلك
لدى المجلس.
ج- كل من وضع موادا او حفر حفرة او خندقا دون الحصول على تصريح، او تخلف عن طمر الحفرة او الخندق او تخلف عن اقامة
سياج او عن وضع نور حول المواد او الخندق او تخلف عن ازالة تلك المواد يعتبر انه ارتكب مخالفة .
د- يجوز للرئيس بعد انتهاء المدة المعينة بتصريح، ان يطمر تلك الحفرة او الخندق وان يستوفي جميع النفقات من الشخص
المتخلف.