الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
أ- يجوز للمجلس اذا رأى أن أي بناء او بئر او حفرة او كهف او اي مكان آخر يشكل خطرا على الجمهور لنقص في ترميمه او
صيانته او تسييجه او لاي سبب آخر ، ان يرسل اخطارا خطيا الى مالكه ينذره بتصليحه او تسييجه في الحال بشكل يمنع الخطر
الناشيء عنه.
ب- كل مالك تخلف دون سبب معقول عن القيام بما كلف به في الاخطار المشار اليه في البند السابق يعتبر انه ارتكب مخالفة،
ويجوز للمجلس ان يقوم بالعمل الوادر في الاخطار، وان يستوفي جميع النفقات التي تكبدها في هذا السبيل من مالك تلك الابنية
او البئر او الحفرة او المكان الآخر.
ج- كل مؤسسة تحدث قاذورات او اوساخ داخل منطقة البلدية، مهما كان نوعها وتضر بالصحة العامة تكون مسؤولة عن ازالتها
فورا.