التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق والارصفة

المادة 14من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

اذا لحق ضرر طارئ ، وغير مقصود بشارع من الشوارع العامة، أو بأي قسم منه بسبب حفريات أجريت في أرض متاخمة لذلك الشارع يجوز للرئيس او من ينيبه، ان يبلغ مالك الارض التي اجريت فيها الحفريات او الشخص الذي قام به انذارا يكلفه به اصلاح الضرر الذي لحق بالشارع واذا تخلف ذلك الشخص عن القيام بها كلفه به في الانذار، فللمجلس أن يقرر اصلاح الضرر الناتج عن الحفريات واستيفاء المصاريف التي يتكبدها في ذلك السبيل من مالك الارض او المسبب للضرر.

الإحالة

المادة 14 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية