التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الشوارع والطرق والارصفة

المادة 13من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

أ- كل من عطل او شوه او ازال سطح أحد الشوارع، او رصيفه او الحق به ضررا ، او أجرى به تغييرا على اي وجه ، دون أن يكون قد حصل تصريخ خطي بذلك من الرئيس او من ينيبه يعتبر انه ارتكب مخالفة . ب- يجوز للرئيس ، او من ينيبه، اصدار التصريح المشار اليه في البند السابق من هذه المادة الى اي شخص مقيدا بالشروط التي يستصوبها المجلس. ج- للمجلس أن يصلح سطح اي شارع شوه على الوجه الانف الذكر ويزيل الضرر اللاحق به وأن يسوفي جميع النفقات التي يتكبدها في ذلك السبيل من المخالف.

الإحالة

المادة 13 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية