التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رسوم الخضار والفواكه

المادة 34من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1790، ص 1293
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964

الفصل الرابع رسوم الخضار والفواكه المادة 34- أ- لايجوز لاي شخص ان يبيع او يعرض للبيع بالجملة او بالمفرق الفواكه والخضار الطازجة او الجافة ضمن منطقة البلدية الا في الاسواق المخصصة لهذه الغاية من قبل المجلس. ب- تستوفي الرسوم التالية عن الخضار والفواكه حال بيعها او عرضها للبيع ضمن منطقة البلدية من قبل عرضها شريطة الا يتكرر الدفع عن نفس السلعة : فلس عن حمل سيارة شحن لا يتجاوز حمولتها خمسة اطنان (صوبه) 500 عن حمل سيارة شحن حمولة 6- 15 طن 1000 عن حمل الجمل 50 عن حمل الحصان او البغل او الحمار 30 عن حمل صحارة كبيرة يزيد وزنها عن 15 كغم 10 عن كل صحارة يقل وزنها عن 10 كغم 5 عن الكيس الكبير 10 عن الكيس الصغير او السلة او السل 5

الإحالة

المادة 34 من نظام بلدية حلحول / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البليدات رقم 29 لسنة 1955. رقم 52 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1790، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية