الجريدة الرسميةالعدد 1790ص 129316 أيلول 1964
الفصل السادس
رسوم القبان
المادة 36-
يستوفي المجلس رسم قبان عما يباع ضمن منطقة البلدية ، خارج المخازن والمستودعات من المواد التالية وما شابهها، الرسوم
التالية:-
فلس
عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من جميع اصناف الحبوب 5
عن كل 50 كليو غرام او جزء منها عن الحطب والبصل والملح 5
عن كل 40 كيلو غرام او جزء منها من السيرج والطحينة والسمك الطازج وحب
الزيتون زيته والدبس واللبن والجميد والجبن والصابون وعصير البندورة والتوم 10
والبطاطا والدخان والهيشي والفحم والكلس والصوف والشعر المحلي
عن كل ثلاثة كيلو غرامات من المحلي 10
عن كل جلد من جلود الضان والماعز 5
عن كل جلد من جلود البقر والجمال والجاموس 10
عن كل حمل بهيم من التبن 5